قرارات وزارية
تريند

قواعد ندب ونقل اعضاء هيئة التعليم و الاداريين و الفنيين و العمال

محتويات الموضوع

مدونة علمني/ قواعد ندب ونقل اعضاء هيئة التعليم

المادة الاولى أحكام عامة

  1.  يكون ندب ونقل أعضاء هيئه التعليم والإداريين والفنيين والعمال بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية بقرار من السلطة المختصة او من تفوضه وفق القواعد الآتية 
  2. لا تتم الموافقة على نقل وندب أي من شاغلي وظائف التعليم الا في حالة وجود زيادة في حالة وجود زيادة المديريه التعليميه المنقول منها وجود عجز بالمديريه التعليميه المنقول اليها في ذات التخصص .
  3. في حالة الموافقة على النقل من قبل اللجان المعنية ترسل الأوراق إلى ديوان عام الوزارة لاستكمال اجراءات النقل وعرضها على لجنة الموارد البشرية بالوزارة لأخذ ذراعها بشأنها يتم إصدار الأمر التنفيذي بالنقل من السيد وزير التربيه والتعليم .
  4. لا تتم الموافقة على نقل عونك بأي من شاغلى وظائف الإداريين والفنيين والعمال إلا في حالة وجود زيادة المديريه التعليميه المنقول منها وجود عايز المديريه التعليميه المنقول إليها.
  5. تكون الموافقة على النقل والمجد لشاغلى وظائف الإداريين والفنيين والعمال من لجنتى شئون العاملين بالمديرتين المنقول منها وإليها.
  6. يتم تنفيذ الأوامر التنفيذية الصادرة بالنقل و اخلاء طرف السادة المنقولين الصادرة لهم هذا هذه الاوامر دون انتظار نقل درجاتهم الماليه او تمويلها على ان تستكمل الجهات التابعين لها تنفيذات آليات النقل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه من مع وزارة المالية.
  7. يكون أمر النقل ساري المفعول لمدة عام على الأكثر من تاريخ صدوره 

المادة الثانية وظائف هيئة التعليم :

يكون ندب ونقل أعضاء هيئة التعليم بالمدارس والإدارات التعليمية المختلفة بقرار من السلطة المختصة أو من تفوضه وفق القواعد الآتية

  1.  تتولى إدارات التنسيق بالإدارات التعليمية المختلفة بكل محافظة وبالاشتراك مع التوجيه الفني المختص كل فى حدود اختصاصه والمقرر له وفي نهاية كل عام دراسي بإجراء فحص لجميع العاملين المشار إليهم في صدر هذه المادة بما يوضح العجز والزياده بشأنهم بكل ماده او تخصص وبكل مدرسه او توجيه مختص تقابل نصاب الحصص الأسبوعي وتبقى للمعدلات الوارد النص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2013 للتخان اجراءات اعادة توزيعهم في ضوء الاحتياجات وبيانات العجز والزيادة بموافقة السلطة المختصة أو من تفوضه.
  2. تقوم إدارات التنسيق بالمديريات التعليمية بالمحافظات وبالاشتراك مع التوجيه العام للمادة أو التخصص في نهاية كل عام دراسي لتجميع الحصر الوارد إليها من الإدارات التعليمية في جميع التخصصات من المعلمين والاخصائيين وجهين وتحديد العجز والزيادة فيها تدخل المعدلات المقررة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 155 لسنة 2007 وإعادة توزيع الزيادة على مستوى الإدارات إلى أقرب إدارة تعليمية
  3. يتعين على جميع الإدارات والمديريات التعليمية كل فيما يخصه إعادة توزيع أعضاء هيئة التعليم على جميع المدارس من مناطق الزيادة الى مناطق العزيز في ذات البعد التخصصات و ذلك في نهاية أغسطس من كل عام
  4. ويتم تدوين بيانات العجز والزيادة في شكل قاعدة بيانات من نسختين إحداهما ورقية والأخرى إلكترونية وتعتمد من السيد مدير المديرية.

 المادة الثالثة:

 تشكل لجنة دخول مديرية التعليمية واخرى على مستوى كل ادارة التعليمية وذلك على النحو الآتي:

  1. المسئول الاول بكل توجيه مادة.
  2. مديري إدارات التنسيق المختلفة.
  3. مدير ادارة الشئون القانونيه.
  4. مدير ادارة التوجيه المالى والادارى.

 وتتولى هذه اللجنة إعادة توزيع أعضاء هيئة التعليم على مستوى مدارس الإدارة بما يحقق التوازن بين أعداد الفصول و اعضاء هيئة التعليم طبقا للمعدلات والأنصبة الواردة الوارد النص عليها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 155 لسنة 2007 وفق الضوابط ووالده بهذا القرار

ب –  لجنة بكل مديرية تعليمية برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:

  1. مديري التنسيق المختلفة
  2. موجهي عموم المواد أو التخصصات
  3. مدير شئون العاملين
  4. مدير الشئون القانونية
  5. مدير ادارة التوجيه المالى والادارى

وتنص هذه اللجنة بما يأتي:

  1. النظر في نقل اومد أعضاء هيئه التعليم بين الإدارات التعليمية بما يحقق التوازن بين اعداد الفصول والمعلمين في جميع المواد على مستوى المديرية بما يتفق مع المعدلات الأنصبة .
  2. النظر في نقل اونا تبع أعضاء هيئه التعليم من والى المديريه التعليميه عند الضرورة وبما لا يسبب عايز المدارس والإدارات التعليمية.
  3. تحديد اعداد بيئات التعليم المطلوب تعيينهم أو التعاقد مع التخصصات التي تعاني عز على مستوى المحافظة.

 وذلك طبقا للضوابط الواردة بهذا القرار ويتم اعتماد جميع اعمال اللجنة الى السيد المحافظ و موافاة الوزارة ببيان العجز والزيادة على مستوى المحافظة بعد إعادة التوزيع

المادة الرابعة:

تتولى الإدارة المختصة بديوان عام الوزارة القيام بالإجراءات التالية:

  1. مراجعة وتحليل ميزانيات العجز والزياده لكل مديرية تعليمية ولا كل مادة التخصص او توجيه بناء على البيانات الإحصائية لهيئة التعليم الوالده يديها من المديريات التعليمية.
  2. طلبت لي طلبات النقل من المديريات التعليمية لاستكمال إجراءات الموافقة بين المديريات يمكن إجراء مشاريع حركات النقل بين المديريات التعليمية وعرضها على لجنة الموارد البشريه دي اعتمادها من السيد وزير التربيه والتعليم.
  3. متابعة بيانات العجز والزيادة في هيئه التدريس المختلفة واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الإدارات والمديريات التعليمية وعرضها على السيد وزير التربية والتعليم لاتخاذ القرار المناسب.
  4. الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بهذا القرار بهدف حل مشكلات سوء التوزيع في الإدارات والمديريات التعليمية.
  5. تحديد أعداد هيئة التعليم المطلوب تعيينها التعاقد معها في المواد و التخصصات التى تعاني عجزا على مستوى المحافظة.

المادة الخامسة:

يكون نقل اولاد بعضها هيئة التعليم وفقا للضوابط الآتية:

  1. لا يجوز نقل أو ندب عضو هيئه التعليم خارج المديرية أو بين الإدارات التعليمية أو بين المدارس حال وجود عايز في ذات التخصص أو المادة في الجهات المنقول منها.
  2. إلزام أعضاء هيئه التعليم باستكمال مصابهم القانوني عن طريق نظم جزئيا الى المدارس التي تعاني عايز داخل الاداره التعليميه و بين الإدارات التعليمية بالمديرية وبحد اقصى عامان دراسيان لكل منهما بالتناوب.
  3. – يكون نقل أو ندب أي من أعضاء هيئة التعليم من الأماكن التي بها زيادة في تخصصه بناء على طلبه الى الأماكن التي بها عايز بشرط أن يتم تسكينه بمناطق العزيز بالمديرية المراد نقل إليها بناء على معدلات العجز والزيادة لهذه المديرية.
  4. اعادة تسجيل العائدين من الاجازات الخاصة التي تزيد عن عام داخل أو خارج البلاد بعد اجازه رعايه الطفل على الإدارات والمدارس التي تعاني عجزا فى تخصصاتهم في ذات المديرية.
  5. لا يجوز الموافقة على النقل والندب من المديريات التى بها زيادة الى مديريات اخرى بها زياده في نفس المادة أو التخصص.
  6. يقتصر للتعاقد والتعيين على التخصصات التي تعاني عجزا على مستوى المديرية التعليمية طبقا لمعدلات ولا نصبه وفي ضوء الاعتمادات المالية المتاحة.
  7. لا يجوز للمعينين الجدد التقدم بطلب اتنقل الى محافظات اخرى الا بعد قضاء مدة زمنية لا تقل عن خمس سنوات وذلك بناء على إقرارهم الشخصي بذلك قبل استلام العمل. 
  8. الالتزام بتنفيذ ما جاء باللائحة التنفيذية لقانون التعليم بشأن تحديد نسب وظائف التوجيه الفني الى وظائف التعليم وما يزيد عن ذلك يعود للعمل بالتدريس او بنات بعض الأيام للتدريس في المدارس التي يوجد بها عز في التخصص.
  9. يتعيين تنفيذ الأوامر التنفيذية بندب أو نقل اعضاء هيئه التعليم خلال شهر يوليو اغسطس من كل عام.
  10. لا يجوز إجراء نقل او ندب لاي من اعضاء هيئه التدريس أثناء العام الدراسي إلا في حالات الضرورة القصوى التي تجيدها السلطة المختصة.
  11. يجوز استثناء الحالات الإنسانية المؤيدة بالمستندات الرسميه من أعمال الضابط المنصوص عليها بهذا القرار كان السيدات المتزوجات في محافظات مغيره لمحل عمل هنا او غيرها من الحالات الانسانيه الاخرى وذلك بعد عرضها على السيد المحافظ للنظر فى أمرها واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها بما يتفق والصالح العام.
  12. يكون إعادة توزيع أعضاء هيئة التعليم من المدارس التي بها زيادة إلى المدارس التي بها عجز وفقا لقواعد المساواة وتكافؤ الفرص.
  13. يتعين موافقة اللجان المشار اليها بهذا القرار على النقل أو الندب لهيئه التعليم من المدارس التي بها زيادة فى تخصصاتهم إلى المدارس التي بها عجز.

 المادة السادسة:

 تتولى الإدارة العامة للمتابعة والإدارة العامة للتوجيه المالى والادارى بديوان عام الوزارة لمتابعة تنفيذ الضوابط الوارده بهذا القرار بشكل دوري طول العام واتخاذ الاجراءات القانونية في حالة مخالفة أحكامه.

 ويكون السادة مديري المديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات كل من فيما يخصه مسئولين عن تنفيذ أحكام هذا القرار فيما يتعلق بإعادة توزيع أعضاء هيئة التعليم من أماكن الزيادة إلى أماكن العجز.

المادة السابعة: وظائف الإداريين والفنيين والعمال 

تشكل لجنة كل مديرية تعليمية وأخرى على مستوى كل إدارة تعليمية وذلك على النحو الآتي:

أ-  لجنة بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من:

  1. مدير تنسيق الإداريين.
  2. مدير الشئون الماليه والاداريه.
  3. مدير شئون العاملين.
  4. مدير التوجيه المالى والادارى.
  5. مدير الشئون القانونية.

 وتتولى هذه اللجنة: 

  1. إعادة توزيع الإداريين والفنيين والعمال على مستوى مدارس الإدارة وديوان الإدارة طبقا لمعدلات المحددة في القرارات الوزارية.
  2. النظر في نقل او ندب الاداريين والفنيين والعمال بين مدارس الإدارة وذلك طبقا للضوابط الواردة بهذا القرار.

ب –  لجنة بكل مديرية تعليمية برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:

  1. مدير عام الشؤون الماليه والاداريه.
  2. مدير ادارة التوجيه المالى والادارى.
  3. مدير اداره الشئون القانونيه.
  4. مدير ادارة تنسيق الإداريين.

 وتختص هذه اللجنة بما يأتي:

  • النظر في نقل او ندب الاداريين والفنيين والعمال بين الإدارات التعليمية بما يتفق المعدلات المقررة.
  • النظر في نقل او ندب الاداريين والفنيين والعمال من و الى المديريه التعليميه عند الضرورة وبما يحقق عايز بالمدارس والإدارات التعليمية بذات المديرية.
  • عمل حصر لأعداد الاداريين والفنيين والعمال في ضوء المعدلات المقررة لاستخراج العجز والزياده للاسترشاد بها في النقل والندب بين الإدارات وكذلك بين المديريات.

 المادة الثامنة:

 يكون نقل عماد الإداريين والفنيين والعمال وفقا للضوابط الآتية:

  1. لا يجوز نقل أو ندب  الإداريين والفنيين والعمال خالد المديريه التعليميه او بين الادارات التعليمية أو بين المدارس حال وجود عجز في الجهات المنقول او المنتدب منها.
  2. إلزام الإداريين والفنيين والعمال بالمدارس التي بها زياده بنات بالجزء الى المدارس التي تعاني عايز دا داخل الإدارة التعليمية وبين الإدارات التعليمية بالمديرية وبحد اقصى عاما دراسيا لكل منهما بالتناوب.
  3. يكون نقل او ندب اي من الإداريين والفنيين والعمال من الأماكن التي بها زيادة بناء على طلبه إلى الأماكن التي بها عجز بشرط أن يتم التسكين بمناطق العجز بالمديريه المراد نقل أو الندب اليها بناء على ميزانية العجز والزيادة لهذه المديرية.
  4. يعاد تسكين العائدين من الإجازات الخاصة التي تزيد عن عام داخل أو خارج البلاد بعد اجازه رعايه الطفل على المدارس والإدارات التي تعاني عجزا في ذات المديرية.
  5. يقتصر التعيين على الأماكن التي تعاني عجزا على مستوى المديريه التعليميه طبقا للمعدلات المقررة وفي ضوء الدرجات المالية الشاغرة.
  6. لا يجوز لاى معين جديد التقدم بطلب نقل إلى محافظة أخرى إلا بعد قضاء مدة زمنية لا تقل عن خمس سنوات وذلك بناء على اقراره الشخصي بذلك و قبل استلامه العمل.
  7. يجوز استثناء الحالات الإنسانية المؤيدة بالمستندات الرسميه من اعمال الضوابط الواردة بهذا القرار وذلك بعد عرضها على السيد المحافظ للنظر في أمرها بما يتفق والصالح العام.
  8. لا يجوز إجراء نقل اولاد بلاي من الإداريين والفنيين والعمال اثناء العام الدراسي إلا في حالات الضرورة القصوى التي تجيدها السلطة المختصة.
  9. يكون إعادة توزيع الإداريين والفنيين والعمال في المدارس التي بها زيادة إلى المدارس التي بها عايز وفقا لقواعد المساواة وتكافؤ الفرص.
  10. يتعين موافقة اللجان المشار اليها على نقل او ندب الاداريين والفنيين والعمال من المدارس التي بها زيادة إلى المدارس التي بها عجز.
  11. تتولى الإدارات والمديريات التعليمية استقبال طلبات نقل او ندب الاداريين والفنيين والعمال لعرضها على اللجان الواردة بالمادة السابعة من هذا القرار.

 المادة التاسعة:

 تتولى ادارة التوجيه المالى والادارى بالإدارات والمديريات التعليمية ومتابعة تنفيذ الضوابط الواردة بهذا القرار بشكل دوري طوال العام واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة مخالفة أحكامه ويكون السادة مديري المديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات كل فيما يخصه مسؤولين القرار فيما يتعلق لإعادة توزيع أعضاء هيئة التعليم والإداريين والفنيين والعمال من أماكن الزيادة إلى أماكن العجز.

لتحميل صورة من القرار اضغط هنا

مدونة علمني علي الفيسبوك

مدونة علمني علي تويتر

مدونة علمني علي بنترست

مدونة علمني على لينكدان

جروب الصَّف الاول الابتدائي

 جروب الصَّف الثانى الابتدائى

جروب الصَّف الثالث الابتدائى

جروب الصف الرابع الابتدائى

جروب الصف الخامس الابتدائى

زر الذهاب إلى الأعلى
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com